2
1. يشترط لمنح الترخيص للشركة التي تقدم خدمات الحراسة والحماية مايلي: أ. أن تكون مملوكة بالكامل لحاملي الجنسية العربية السورية ب. الا يقل رأس مالها عن خمسين مليون ليرة سورية . ج. أن تتخذ مقراً ثابتاً لها في منطقة عملها مملوكاً لها. د. أن تكون مسجلة في السجل التجاري أصولاً. 2. يشترط في مالكي الشركة والشركاء فيها ومن يتولى إدارتها الآتي: أ. أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل. ب. أتم الخامسة والثلاثين عاماً من عمره. ج. حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل. د. غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة. ه. الا يكون طرد أو صرف أو فصل من الخدمة لدى الجهات العامة.

