1
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها: · الوزارة: وزارة الداخلية. · الوزير: وزير الداخلية. · الجهة المعنية: مكتب الأمن الوطني. · الشركة: شركة تعمل في مجال الحماية والحراسة الخاصة ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة. · خدمات الحراسة والحماية: هي خدمات حراسة وحماية المنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تقدمها الشركة المرخصة أصولاً لمن يطلبها مقابل أجر. · الحارس: هو الشخص المكلف بمهام خدمات الحراسة والحماية التي تكلفه بها الشركة التي يعمل فيها.

