15
1. يحدد الوزير بعد موافقة الجهة المعنية المستفيدين من خدمات الحراسة والحماية التي تقدمها الشركة. 2. يجوز للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها الاستعانة بالخدمات التي تقدمها الشركة التعاقد معها وفقاً للشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي والقوانين لنافذة.

