14
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب: 1. كل من يخالف أحكام المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي بالغرامة خمسمئة ألف ليرة سورية وبإزالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حال التكرار. 2. كل من يخالف أحكام المادة (8) من هذا المرسوم التشريعي بالغرامة مليون ليرة سورية وبإزالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

