9
تُعدّل المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي: 1- تتولى إدارة الحماية والحراسة في الوزارة متابعة عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة، والإشراف عليها. 2- يتولى عسكريو قوى الأمن الداخلي العاملون في فرع شركات الحماية والحراسة الخاصة، في إدارة الحماية والحراسة في الوزارة ضبط المخالفات وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 3- يحدد بقرار من الوزير شكل ومضمون الضبط المنظم بالمخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. 4- في الحالات المعاقب عليها بالغرامة فقط، يجوز للمخالف تسديد الغرامة المحددة في الضبط إلى الخزينة العامة في الدولة، وتُخفض الغرامة إلى النصف إذا سددها خلال شهر من تاريخ تنظيم الضبط، وفي هذه الحالة لا تحرك الدعوى العامة. 5- في حال عدم تسديد الغرامة خلال المدة المُحدّدة في الفقرة /4/ من هذه المادة، أو كانت عقوبة المخالفة تتضمن الحبس أو أي تدبير آخر مع الغرامة، يُحال الضبط إلى القضاء المختص.

