8
تُعدّل المادة /15/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي: 1- يحدد الوزير المستفيدين من خدمات الحراسة والحماية التي تقدمها الشركة. 2- يجوز للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها الاستعانة بالخدمات التي تقدمها الشركة التعاقد معها وفقاً للشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي والقوانين النافذة.

