التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

2

يجوز إحداث مؤسسات خاصة أو مشتركة في الجمهورية العربية السورية تساهم مع الجامعات والمعاهد الحكومية في تقديم التعليم النوعي والمتميز وفي رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي وزيادة فرص التعليم الجامعي وتلبية احتياجات التنمية الحالية والمستقبلية، وتدرس برامج عربية أو أجنبية بالتعاون المستمر مع مؤسسات حكومية أو عربية أو أجنبية معترف بها من دولها، كما يجوز إحداث فروع لمؤسسات تعليمية عربية أو أجنبية حكومية أو خاصة تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي وللأحكام الواردة في مراسيم ترخيصها.