1
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي: أ- الوزارة: وزارة التعليم العالي. ب- الوزير: وزير التعليم العالي. ج- المؤسسة: هي الهيئة العلمية لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية وتشمل واحدة أو أكثر من المنشآت التعليمية التالية: - الجامعات بأنواعها المختلفة بما في ذلك التقنية والافتراضية والمفتوحة والمتعددة الوسائط وجامعات التعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني. - الأكاديميات والكليات والمعاهد العليا والمعاهد التقانية والمعاهد التقنية والمعاهد المتوسطة. - أي منشأة تعليمية أخرى يرى مجلس التعليم العالي أنها مشمولة بهذا التعريف. د- المؤسسة الخاصة: هي المؤسسة التي لا تسهم الدولة في رأس مالها. هـ- المؤسسة المشتركة: هي المؤسسة التي تسهم الدولة بجزء من رأس مالها. و- الهيئة التعليمية: هي مجموع أعضاء هيئة التدريس.

