المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى نهاية المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 المتضمن تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية النص الآتي: ويجوز للوزير باقتراح من مجلس التعليم العالي وموافقة مجلس الوزراء عند الضرورة التي يقدرها لذلك تسمية رئيس المؤسسة ومجلس الأمناء في المؤسسة يتوليان مؤقتاً المهام الموكلة لكل منهما وفق القوانين والأنظمة النافذة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 21/8/1431 هـ الموافق لـ 1/8/2010 م.

