المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#ينهى العمل بأحكام القانون رقم 22 تاريخ 9/6/1990 ويعاد العمل بأحكام القانون رقم 243 تاريخ 3/5/1956.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 9/6/1990
الخاتمة
صدر في 6/11/1410 هـ و / 9/6/1990 م القانون 22 لعام 1990 المتضمن إنهاء العمل بقانون إعفاء المستشفيات الخاصة من الضرائبالفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/1407 هـ الموافق 29/12/1986م يصدر مايلي : المادة – 1 – ينهى العمل بالقانون رقم 242 تاريخ 3/5/1956 المتضمن إعفاء المستشفيات الخاصة المرخص لها من قبل وزارة الصحة من ضرائب الدخل وريع العقارات والعرصات ورسوم البلديات . المادة – 2 – تخضع المستشفيات الخاصة المبينة في المادة الأولى إلى ضرائب الدخل وريع العقارات والعرصات والرسوم البلدية وغيرها من الضرائب والرسوم وفق أحكام القوانين النافذة . المادة – 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره . صدر في 16/11/1410 هـ و 9/6/1990 م

