التشريعات السورية

8 · مادة 8

سوريا
الدولة
28
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

8

أ- تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية. ب- تسدد قيمة المساهمات الخارجية بالقطع الأجنبي.