7
أ. يحدد في صك الترخيص رأسمال المصرف المصرح به كما يحدد رأس المال المدفوع عند التأسيس على ألا يقل عن 50% خمسين بالمائة من رأس المال المصرح به. ب. تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام. ج. يجب استكمال دفع رأس المال المصرح به خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة. ".

