التشريعات السورية

24 · مادة 24

سوريا
الدولة
28
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

24

يسمح للمصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد الى ميزانياتها المصدقة أصولاً: 1- الأرباح والفوائد التي تحققها سنويا حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهماتهم المدفوعة أصلاً بالقطع الأجنبي. 2- مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة المصارف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم. 3- 50% من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت، و 100% من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية. 4- المبالغ التي تستحق على المصارف ويلزم سدادها وتحويلها الى الخارج بالقطع الأجنبي.