24
يسمح للمصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد الى ميزانياتها المصدقة أصولاً: 1- الأرباح والفوائد التي تحققها سنويا حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهماتهم المدفوعة أصلاً بالقطع الأجنبي. 2- مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة المصارف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم. 3- 50% من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت، و 100% من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية. 4- المبالغ التي تستحق على المصارف ويلزم سدادها وتحويلها الى الخارج بالقطع الأجنبي.

