التشريعات السورية

23 · مادة 23

سوريا
الدولة
28
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

23

تكون للأسناد والرسائل والبرقيات التي تتداولها المصارف السورية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الداخل والخارج بوسائل الاتصال العالمية المتطورة ذات القوة التي تتمتع بها بحكم القوانين والأنظمة النافذة ووسائل الإثبات الأخرى وفق التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي.