التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
28
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

2

يتم تأسيس المصارف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وفق الشروط التالية: 1- أن تكون جميع أسهمها اسمية قابلة للتداول باستثناء اسهم القطاع العام. 2- أن تكون جميع أسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء كانوا لأشخاص طبيعيين أم اعتباريين.