1
يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي و المؤسسة العامة السورية والمؤسسات الادخارية الأخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة 25% من رأس مالها، وتمارس نشاطاتها بإشراف مصرف سوريا المركزي ومراقبته وفقاً لأحكام قانون النقد الأساسي رقم 87 لعام 1953 وتعديلاته وأنظمة القطع المرئية في كل ما لا يخالف أحكام هذا القانون ويعبر عن هذه الشركات في الأحكام التالية بكلمة "مصرف".

