التشريعات السورية

12 · مادة 12

سوريا
الدولة
28
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

12

أ- يمارس المصرف الخدمات المالية والأعمال المصرفية على أنواعها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانين والأنظمة المرئية في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون، ومن هذه الأعمال: 1- قبول الودائع بالعملة السورية والأجنبية لآجال مختلفة. 2- خصم الأوراق التجارية وأسناد الأمر والسفاتج وبصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف وأسناده. 3- خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له. 4- تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية، وغيرها من الضمانات التي يحددها مصرف سورية المركزي. 5- إصدار شهادات الإيداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد السـحب و السفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف أنواعها والاتجار بهذه الأوراق. (قرار مجلس النقد والتسليف 171/م ن/ ب4) 6- توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق الماليــة والمقتنيات الثمينة والوثائق. 7- فتح حسابات جارية وحسابات توفير. 8- تقديم خدمات الدفع و التحصيل. 9- إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وادارتها وفق التعليمات الصادرة عن لجنة إدارة مكتب القطع. 10- شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وبيعها والتعامل بها في أسواق الصرف الآنية والآجلة وفقا لأنظمة القطع النافذة. 11- الاستدانة لآجال مختلفة وقبول الكفالات بأنواعها. 12- شراء وبيع اسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام، وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي. 13- وبشكل عام القيام لمصلحته أو لمصلحة الغير، أو بالاشتراك معه، في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج، بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات. ب- يجوز للمصرف بناء على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة القيام بما يلي: 1- المساهمة برأسمال مصارف عربية أو أجنبية ضمن الحدود والشوط التي يحددها مصرف سوريا المركزي. 2- شراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته حصرا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.