التشريعات السورية

11 · مادة 11

سوريا
الدولة
28
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

11

لا تسري على المصرف المشترك المحدث وفق أحكام هذا القانون الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام ومؤسساته مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام في رأس مال المصرف.