الموادالمقدمةرئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :1 · مادة 1#تعفي فعالية منشآت المداجن من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وعن أعمال عام 2005 حصرا.2 · مادة 2#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.الخاتمةصدر في 9/9/1427ه الموافق ل 2/10/2006م