التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 56 لعام 2006 المتضمن إعفاء منشآت الدواجن من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعمال 2005

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
56
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · مادة 1

#

تعفي فعالية منشآت المداجن من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وعن أعمال عام 2005 حصرا.

2 · مادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 9/9/1427ه الموافق ل 2/10/2006م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.