9
تعفى من الرسوم المبينة في المادتين 3 و 4 السفن الآتية : أ- السفن التي تلجأ إلى الميناء لرداءة الطقس أو بقصد طلب مساعدة طبية أو لإنزال منقذين من البحر بشرط إلا تزاول عملاً تجارياً في الميناء أو تتزود فيه بالوقود . ب- السفن التي تعود إلى الميناء خلال 24 ساعة من وقت خروجها الذي صرح لها به لضبط البوصلة أو لتجربة الآلات أو لإلقاء فضلات . وتعفى من الرسوم المبينة في المواد 3 و 4 و 5 السفن التي تعود إلى الميناء مضطرة بعد مغادرتها أياه دون أن تمر بميناء آخر إذا كانت عودتها إلى المياه لرداءة الطقس أو لحدوث تلف بها أو لإعادة متسللين إليها أو لطلب مساعدة طبية أو لإنزال منقذين من البحر بشرط إلا تزاول عملاً تجارياً في الميناء من وقت عودتها إلى أن تغادروه ثانية .

