التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
34
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

10

تستوفي المصلحة الرسوم الآتية : أ- رسم رخصة بناء سفينة في الإقليم السوري وقدره 15 قرشاً سورياً عن كل طن من حمولتها المصممة . ب- رسم نقل ملكية سفينة أو حصة في سفينة وقدره ( ثلاثة أرباع الواحد في المائة ) من قيمة العقد مع خضوع هذه القيمة لتقدير المصلحة . ج- رسم صرف سند تمليك بحري وقدره عن كل نسخة : 150 قرشاً سورياً إذا كانت حمولة السفينة لا تزيد على أربعة أطنان . 600 قرش سوري إذا كانت حمولة السفينة أكثر من 4 أطنان . د- رسم رخصة استخراج الرمل أو الحصى من الأملاك العامة البحرية : 10 قروش سورية عن المتر المكعب من الرمل . 15 قرشاً سوريا عن المتر المكعب من الحصى . وتعفى من هذه الرسوم المختلفة الهيئات الحكومية .