التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
34
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

2

كل سفينة قادمة تدخل أي مرفأ من مرافئ الإقليم السوري وهي اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس وأرواد .. أو ترسو في أية منطقة داخل المياه الإقليمية تؤدي الرسوم الآتية : أ- رسم الوصول . ب- رسم المنائر . وكل سفينة تغادر أي مرفأ من الموانئ المذكورة أو تترك مرساها في المياه الإقليمية تؤدي رسم تصريح السفر . وتؤدي السفن الراسية في المياه الإقليمية الرسوم المقررة في أقرب ميناء .