1
يقصد بلفظ ( سفينة ) في أحكام هذا القانون كل جسم عائم معد للسير في الماء بوسائله الخاصة أو بغيرها سواء أكان صالحاً أم غير صالح للملاحة . ويقصد بلفظ ( حمولة ) الحمولة المسجلة الصافية للسفينة .
التشريعات السورية
1
يقصد بلفظ ( سفينة ) في أحكام هذا القانون كل جسم عائم معد للسير في الماء بوسائله الخاصة أو بغيرها سواء أكان صالحاً أم غير صالح للملاحة . ويقصد بلفظ ( حمولة ) الحمولة المسجلة الصافية للسفينة .