التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
34
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بلفظ ( سفينة ) في أحكام هذا القانون كل جسم عائم معد للسير في الماء بوسائله الخاصة أو بغيرها سواء أكان صالحاً أم غير صالح للملاحة . ويقصد بلفظ ( حمولة ) الحمولة المسجلة الصافية للسفينة .