15
يلغى القانون رقم 193 لسنة 1956 الصادر في الإقليم السوري بشأن رسوم الفنارات والقرار رقم 4/ل.ر لسنة 1939 المعدل بالقرار رقم 148/ف.س لسنة 1943 بتحديد الرسوم البحرية التي تستوفيها مكاتب المرفأ .
التشريعات السورية
15
يلغى القانون رقم 193 لسنة 1956 الصادر في الإقليم السوري بشأن رسوم الفنارات والقرار رقم 4/ل.ر لسنة 1939 المعدل بالقرار رقم 148/ف.س لسنة 1943 بتحديد الرسوم البحرية التي تستوفيها مكاتب المرفأ .