التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
34
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

14

يعاقب بالحبس مدة سبعة أيام وبغرامة عشرة ليرات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شغل أرضاً تابعة للمصلحة أو استخراج حصى أو رملا منها قبل الحصول على ترخيص في ذلك . ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من شرع في بناء سفينة في الإقليم السوري قبل الحصول على الرخصة الخاصة .