التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

40

تعد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية مرخصة حكما وتودع وثائقها خلال ستة أشهر لدى اللجنة بما يتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية.