39
1/يعد الكتاب المسجل في ديوان اللجنة والبطاقة البريدية والكتاب الموجه بواسطة الكاتب بالعدل والكتاب المرسل بالبريد المسجل هي الوسائل الصالحة للتخاطب بين اللجنة والأحزاب فيما يتعلق بأحكام هذا القانون. 2/يعد مقر الحزب الرئيس هو الموطن المختار للأحزاب في موضوع التخاطب والتبليغ.

