التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

39

1/يعد الكتاب المسجل في ديوان اللجنة والبطاقة البريدية والكتاب الموجه بواسطة الكاتب بالعدل والكتاب المرسل بالبريد المسجل هي الوسائل الصالحة للتخاطب بين اللجنة والأحزاب فيما يتعلق بأحكام هذا القانون. 2/يعد مقر الحزب الرئيس هو الموطن المختار للأحزاب في موضوع التخاطب والتبليغ.