التشريعات السورية

القانون 18 لعام 2011 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 24 لعام 2007 القاضي بإحداث مستشفى الشرطة

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
18
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/1432 هـ الموافق 20/10/2011م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تجري على المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 5/4/2007م القاضي بإحداث مستشفى الشرطة التعديلات الآتية: 1- يلغى نص المادة 5 ويستعاض عنه بالنص الآتي: (المادة 5- أ- يشكل مجلس الإدارة بقرار من وزير الداخلية كما يلي: 1- معاون وزير الداخلية رئيساً. 2- مدير إدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية عضواً. 3- مدير عام المستشفى عضواً ومقرراً. 4- مدير المشافي بوزارة الصحة عضواً. 5- أقدم رئيس شعبة في المستشفى عضواً يسميه مدير عام المستشفى. 6- ممثل عن الأطباء المقيمين في المستشفى عضواً. 7- ضابط من إدارة التنظيم والإدارة في وزارة الداخلية عضواً يسميه وزير الداخلية. ب- يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر. ج- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له الحق بالتصويت). 2- يستعاض عن نص المادة رقم 9 بالنص الآتي: (المادة 9: 1- تقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية في هذا المستشفى وفق الآتي: أ- مجاناً: - لعسكريي قوى الأمن الداخلي ووالديهم وأسرهم ولمن يعيلونهم شرعاً. - للمتقاعدين من عسكريي قوى الأمن الداخلي المشتركين بصندوق الضمان الصحي وأسرهم. - للعاملين المدنيين في قوى الأمن الداخلي وأسرهم. ب- القسم العام: وتكون أجوره 10% من الحد الأعلى لتعرفة وزارة الصحة، ويستفيد من هذا القسم: - العاملون في جهاز الشؤون المدنية. - العاملون في جهاز المكافحة. - المحالون من وزير الداخلية لهذا القسم حصراً. - المتقاعدون من عسكريي قوى الأمن الداخلي غير المشتركين بصندوق الضمان الصحي وأسرهم. - الأبناء والإخوة والأحفاد لعسكريي قوى الأمن الداخلي ومتقاعديهم المشتركين بصندوق الضمان الصحي وغير المشمولين بالفقرة أ السابقة. - المحالون بناء على اتفاقيات مع جهات حكومية. ج- القسم الخاص: 1- تكون أجوره وفق تعرفة تصدر بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس الإدارة مع مراعاة التعرفة الصادرة عن وزارة الصحة، ويعالج في هذا القسم كل من لم يرد ذكره في الفقرتين أ-ب السابقتين. 2- تحدد سنوياً بقرار من وزير الداخلية نسبة إشغال كل من هذه الخدمات من الأسرة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. 3- تقدم الخدمات الإسعافية الأولية اللازمة مجاناً للمسعفين خلال الـ 24 ساعة الأولى فقط).

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 28/11/1432 هجري الموافق لـ 25/10/2011 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.