التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
82
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

14

يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثمائة ألف ليرة سورية صاحب الترخيص الذي يتأخر عن تنفيذ إنذار الجهة الإدارية دون عذر مشروع عن إنجاز وتسليم القسم المباع من البناء جاهزا للسكنى أو للاستعمال فيما أعد له أو منفذة الأجزاء المشتركة والإكساءات الأساسية في الموعد المتفق عليه ووفقا لشروط العقد الذي أبرمه مع المشتري أو يمتنع عن نقل ملكية القسم المباع لاسم المشتري لدى السجل المؤقت بعد قيام هذا الأخير بتنفيذ التزاماته العقدية وتحصل الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة لصالح الوحدة الإدارية وفق قانون جباية الأموال العامة.