التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
82
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

13

تتقاضى الجهة الإدارية في سبيل تنفيذ هذا المرسوم التشريعي عمولة عن العقارات أو حصص العقارات بالمزاد العلني المنصوص عليها بالفقرتين (أ، ب) من المادة التاسعة بنسبة واحد بالمائة من بدل المبيع يدفعها المشترون المحكوم لهم بالإضافة إلى نفقات الإعلان.