71
يؤلف مجلس التأديب في الفرع بقرار من وزير الصحة وفقاً لما يلي: 1- قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل- رئيساً. 2- صيدلي من وزارة الصحة يسميه وزي الصحة- عضواً. 3- ثلاثة صيادلة يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحداً منهم على الأقل من مجلس الفرع- أعضاء.

