التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

70

يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس تأديب لمحاكمة الصيادلة الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم للأسعار المقررة وفق الأنظمة النافذة أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو قانون مزاولة المهنة أو ارتكابهم فعلاً يحط من كرامة المهنة أو تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة.