70
يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس تأديب لمحاكمة الصيادلة الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم للأسعار المقررة وفق الأنظمة النافذة أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو قانون مزاولة المهنة أو ارتكابهم فعلاً يحط من كرامة المهنة أو تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة.

