التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

67

يساهم كل فرع بنسبة مئوية من كامل وارداته في موازنة النقابة ويحدد المؤتمر العام هذه المساهمة ويحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها.