التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

66

يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي.