التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

4

نقابة الصيادلة تنظيم مهني واجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.