3
يؤلف الصيادلة في الجمهورية العربية السورية العاملون في وزارات الدولة وفي مؤسساتها العامة وغيرها من الجهات العامة والعاملون في القطاع الخاص نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
3
يؤلف الصيادلة في الجمهورية العربية السورية العاملون في وزارات الدولة وفي مؤسساتها العامة وغيرها من الجهات العامة والعاملون في القطاع الخاص نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.