التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

3

يؤلف الصيادلة في الجمهورية العربية السورية العاملون في وزارات الدولة وفي مؤسساتها العامة وغيرها من الجهات العامة والعاملون في القطاع الخاص نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.