8
يصدر الوزير قراراً بتشكيل اللجنة العلمية الأخلاقية برئاسة قاض بمرتبة مستشار يسمى من قبل وزير العدل وعضوية ثلاثة اختصاصيين لا تقل خبرتهم عن عشر سنوات في مجال العلوم الصيدلانية أو الطبية ورجل دين يحمل إجازة جامعية في الشريعة يسمى من وزارة الأوقاف. مهامها.. أ- دراسة مخطط الدراسة الدوائية وهدفها والأبعاد الإنسانية لها. ب- العمل على ضمان حقوق المتطوع بالإضافة إلى سلامته ووقايته من خلال إجراء عقود تأمين. ج- مقارنة أهمية الدراسة بالأخطار المحتملة من إجرائها. د- التأكد من بروتوكول الدراسة واحتواء العقد الذي ستقوم المؤسسة بإبرامه مع المتطوع على ضمانات وتأمين سلامة هذا المتطوع. هـ- إعطاء الموافقة الأخلاقية أو الرفض لإجراء الدراسة وفق مضمون البنود الواردة أعلاه.

