التشريعات السورية

10 · المادة (10)

سوريا
الدولة
37
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

10

أ- يصدر الوزير قرار تشكيل لجنة المصالحة والتعويض برئاسة قاض بدائي يسمى من قبل وزير العدل وتضم في عضويتها ممثلاً عن الوزارة وممثلاً عن المتطوعين وممثلاً عن نقابات المهن الطبية وممثلاً عن المؤسسة التي تجري الدراسة. ب- يؤدي أعضاء لجنة المصالحة والتعويض قبل بدء عملهم أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى باستثناء القاضي ممثل وزارة العدل اليمين التالية "أقسم بالله أن أقوم بعملي بصدق وأمانة وأن أحكم بين المتداعين بالعدل وأن أحترم القوانين". ج- تصدر التعليمات الخاصة باللجنة المشكلة في الفقرة (أ) بقرار من الوزير. د- تكون للقرارات الصادرة عن لجنة المصالحة والتعويض الصفة القضائية وتقبل قراراتها الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بقرار مبرم غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. هـ- مدة الطعن بقرارات لجنة المصالحة والتعويض خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ أصولاً وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.