التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

85

المادة 85 1- يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره 2- يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك