التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

84

المادة 84 نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من سنة.