التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

78

المادة 78 /يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه. 2/لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء.