78
المادة 78 /يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه. 2/لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء.
التشريعات السورية
78
المادة 78 /يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه. 2/لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء.