77
المادة 77 1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد 2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية
التشريعات السورية
77
المادة 77 1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد 2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية