التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

59

المادة 59 1/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة. 2/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلا مانعا من الإرث ويسترد ما كان مقبوضا منه.