التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

58

المادة 58 إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر