المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
42 · المادة 42
القانون 59 لعام 1953 المتضمن قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته
سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 59 لعام 1953 المتضمن قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته
/
42 · المادة 42
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
42
المادة 42 إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الإذن ملغى