التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

41

المادة 41 يأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال الوثائق الواردة في المادة السابقة والتأكد من اطلاعهما على أحكام الزواج والطلاق وله عند الاشتباه تأخير إعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريق الإعلان.