298
المادة 298 إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية: 1- أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه 2- أن لا يرجع المقر عن إقراره 3- أن لا يقوم به مانع من موانع الإرث 4- أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا

