التشريعات السورية

297 · المادة 297

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

297

المادة 297 1- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين 2- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى 3- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا