297
المادة 297 1- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين 2- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى 3- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا
التشريعات السورية
297
المادة 297 1- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين 2- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى 3- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا