التشريعات السورية

285 · المادة 285

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

285

المادة 285 1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة 2- يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منه درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 277