285
المادة 285 1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة 2- يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منه درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 277
التشريعات السورية
285
المادة 285 1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة 2- يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منه درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 277