التشريعات السورية

284 · المادة 284

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

284

المادة 284 يحجب أولاد الأم و الأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل